Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

Thursday, 20 November 2014

, ,

TOILET DAN TEMPAT WUDLU

Share
Deskripsi Masalah:
“Semakin lengkap Fasilitas Rasanya akan semakin Nyaman” Semboyan ini lah yang menarik Arsitek pembangunan Masjid Al- Falah di Desa Banyu Bening. Dibangunlah sebuah Masjid di sebidang tanah yang diwakafkan untuk dibangun Masjid lengkap dengan dengan fasilitas Toilet (tempat kencing dan wc) namun ada salah satu tokoh sebut saja K. Saiful Bahri yang menyuruh untuk membongkar dan memindah bangunan Toilet itu di tanahnya yang ada di samping Masjid. Dengan alasan tanah Masjid tersebut adalah Masjid sehingga tidak boleh memasukkan perkara najis. Kata beliau “ masjid ko’dikencingi lan diberaki”.

Pertanyaan:
Bolehkah membangun fasilitas toilet di Tanah Masjid sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban: Diperbolehkan.
Karena tanah yang dibangun Toilet dan WC tersebut tidak dianggap Masjid, dan Memandang Realita yang ada, kalau yang namanya Masjid itu lengkap dengan beberapa Fasilitasnya. Seperti Toilet dan tempat Wudlu’, sedangkan asumsi dari K. Saiful Bahri itu dianggap salah.

بغية المسترشدين - ( ج1 / صـ 127)
(مسألة : ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.

 فتاوى الشرعية في مسائل هاميه فرعية – (صـ 45 )

السؤال ما قولكم سادتي العلماء نفع الله بهم فيمن وقف قطعة من الأرض مسجدا فلا عزم بنائه أشار إليهم معلم البناء وأهل الخبرة بأن المسجد إذا بني في فرضية القطعة الموقوفة يكون كثير الحر ولايأخذ حظه من الريح والإنشراح وإذا جعل أسفله مرابيع أو دكاكين للإجارة يأتي منها كراء حاصل يقوم بمصالح ذلك المسجد وعمارته سنين عديدة لارتفاع الأرض وانشراحه وللغبطة والمصلحة المحققة فهل يجوز الشرع فعل ذلك بناء على ماذكر  أم لا، أفتونا وفيما إذا وقف شخص أرضا معينة وأطلق الواقف ولم يفصله ومن المعلوم أن المسجد يحتاج إلى مصالح وبرك أوحنفايات للوضوء في جانب من تلك الأرض ولم يذكر الواقف تبديل القطعة الموقوفة قبل الشروع في بنائها بأرض يقفها مسجداً وهي أربع من الأرض عن ديارهم ويجعل لها صيغة وقف مسجد بمصالحه وحقوقه وبركه ومانسب له، فهل يجوز التبديل لتلك الأرض بغيرها، أفتونا في المسألة الأولى والثانية لازلتم دخرا ونفعا للمسلمين الجواب: الحمدلله والله أعلم بالصواب تأجير أي نحل من القطعة الموقوفة مسجدا لايجوز شرعاً وبناء المرابية أو الدكاكين في تلك القطعة في أسفلها لايجوز أيضا مطلقا سواء كان في ذلك غبطة أومصلحة للمسجد أوغير ذلك لأن فعل ذلك فيه منافة لمقصود الواقف وتغييرها لمسماه واستعمال للمسجد المهيأ للصلاة والإعتكاف في غيرما وضع له حيث يصير بماذكر محلا للتجارة وغيرها من الأغراض الدنيوية ولايخفى أنه يوقف القطعة من الأرض مسجدا تير كذلك ظاهرها وباطنها والهواء الذي فوقها. وأما مجرد رفع بنائه وسمكه وكبس أسفله لمجرد التهوية ودفع الحر عن المصلين فلا بأس به لما في ذلك من مصلحة المصلين مع عدم المنافة وهذا مأخوذ من كلام أئمتنا الشافعية في مواضع من الوقف وغيره. وأما بناء نحو برك وفعلها في أرض المسجد فلا يجوز أيضا لما في ذلك تغيير هيئة المسجية المقصودة من وقفه مع ما يترتب على ذلك من تلويثه بالأوساخ في مصارف تلك البرك ومكث الجنب فيها، نعم إن اطردت عادة في زمان الواقف وعلم بها حيث يجعلون البرك في المسجد يحتمل جواز ذلك لما علمت.

0 comments:

Post a Comment